پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص441

ومنع ظهور صحيح زرارة (1) في اشتراط السقوط بذلك، كمنع إرادة مطلق القراءة الاخرى من صحيح الحلبي (2) ضرورة انسياق سورة أخرى منه.

نعم لا يعتبر المغايرة في إعادة الفاتحة والتعبير بالاخرى في النصوص مبني على الغالب، أو يراد منه ما يشمل تكرار السورة بعد ختمها، وربما يرشد إلى ذلك ما في ذيل صحيحي البزنطي وعلي بن جعفر من جعل الغاية لعدم قراءة الفاتحة مجرد ختم السورة الصادق في الفرض وفى القراءة وإن لم يكن من أول السورة، بناء على جوازه للاطلاق ولا يجب في مثله القراءة من حيث ابتدأ، حملا لقوله: ” من حيث قطع ” على الغالب وإلا فالمراد القراءة مما بعضه، إذ هو إن لم يكن من القياس فمن نظائره مما يحرم العمل به في الحكم الشرعي، لكن بناء عليه هل يكفي ختمها في إعادة الفاتحة لصدق ختم السورة أولا لانسياق إرادة الكاملة ؟ وجهان، أقواهما الثاني كما أنه قد يقوى مراعاة الترتيب في قراءة السورة، لانه المنساق المتيقن من الاطلاق حتى خبر أبي بصير (3) الذي يفوح منه رائحة الموافقة للشافعي في أصل عدد الآيات، إذ المحكي عنه قراءة سورة البقرةأو بقدر آيها في القيام الاول والثاني، ومائة وخمسين آية منها في الثالث، ومائة آية منها أيضا في الرابع، وإذ لا اعتبار بعدد أصلا عندنا، بل يجزي البعض وإن كان آية، لاطلاق النصوص، وصحيح النصف (4) لا دلالة فيه على الوجوب حتى يعارض إطلاق غيره الشامل لما قلنا، بل ظاهر المنظومة الاجتزاء بالاقل من الآية، ولعله كذلك لاطلاق الرواية.

نعم الظاهر

وجوب إتمام سورة في الخمس

كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم بل عن جماعة حكاية أنه المشهور، بل في الحدائق أنه ظاهر الاخبار والاصحاب،

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 6 – 7 – 2 – 7