پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص440

وبذلك ظهر لك ضعف المحكي عن المبسوط وغيره من التخيير بين الاول والاخير وإن كان هو أقرب من السابق باعتبار إرادة الوجوب من الامر، إلا أن فيه أيضا خروجا عن ظاهره من التعيين إلى التخيير بلا مقتض، إذ لا أمر في هذا الحال بقراءة السورة كي يجمع بينهما بالتخيير، كما أنه لا دليل على تقييد الامر بالقراءة من حيث قطع بما إذا اختار التبعيض.

كما أنه ظهر لك حينئذ سقوط البحث عن عدم إعادة الفاتحة وإعادتها إن لم يخترالقراءة من حيث قطع حتى لو ابتدأ بسورة ولو أخرى غير المقروة أولا الذي منشأه التردد في كون الموجب لها ختم الاولى كما هو مقتضى صحيحي البزنطي (1) وعلي بن جعفر (2) أو قراءة سورة أخرى كما هو مقتضى إطلاق صحيح الحلبي (3) أو القراءة من غير موضع القطع لظهور صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (4) في اشتراط سقوط الفاتحة بالقراءة من حيث قطع، مع احتمال إرادة ذلك أيضا من الاخرى في صحيح الحلبي (5) على معنى قراءة أخرى، فتجب حينئذ باختيار غيره مطلقا، ضرورة أن لا موضوع للبحث من أصله على المختار، وإن كان الاقوى بناء على غيره عدم الاعادة أيضا مطلقا حتى لو ابتدأ بسورة أخرى، فضلا عن قراءة البعض من غير موضع القطع، أو إعادة ما قرأ من السورة، لوجوب تقييد إطلاق صحيح الحلبي (6) بالصحيحين الآخرين (7)

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 13 (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والايات – الحديث 7 – 6 (5) و (6) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 7 (7) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 13 وهما صحيحا البزنطى وعلى بن جعفر (عليه السلام)الجواهر – 55