پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص436

ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء ” وخبر يونس بن يعقوب (1) عنه (عليه السلام) أنه قال: ” انكسف القمر وخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين ” يجب طرحه لمخالفته المقطوع به، أو حمله كما في كشف اللثام على غير صلاة الكسوف أو التقية كما في غيره أيضا، وإن كنت لم أعثر على من حكي عنه ما في الخبر الثاني منهم، إذ المحكي عن أبي حنيفة والنخعي والثوري ركعتان كالصبح، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ما في الخبر الاول، وابن المنذر ست ركعات وأربع سجدات، فلعل الاولى حمله على إرادة بيان الزائد من الركوعات، وهو ثمان، فالمراد أنه قد زاد في كل منهما أربع ركوعات وصلاها كما يصلى ركعة وسجدتين أي لم يجعل سجودا بعدكل من الاربع، بل قد يحتمل ذلك أيضا في الاول على إرادة زيادة الاربع في كل من الركعتين، ولا ينافيه التفصيل المحتمل فيه أنه لم يتعرضه تماما اتكالا على الاجمال، ويكون الغرض منه بيان إرادة الركوع خاصة من الركعات لا المتعارفة.

وعلى كل حال فالامر سهل بعد ما عرفت من الاجماع أو الضرورة من المذهب على الكيفية المزبورة، بل لا أجد خلافا في تعيينها إلا من الحلي، فلم يوجب إعادة الحمد بعد إكمال السورة، ويمكن أن يكون قد سبقه الاجماع ولحقه، فهو من الشذوذ والندرة بمكان، خصوصا وقد استفاضت النصوص بخلافه إن لم تكن قد تواترت ففي صحيح الرهط (2) عنهما أو عن أحدهما (عليهما السلام) إلى أن قال ” قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال: أجزاء أم القرآن في أول مرة، فان قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب الحديث، وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم (3)

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 5 – 1 – 6