پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص435

ونحوهما مما ستعرفه للدليل، وتعدد القنوتات مع أنك ستسمع الاجتزاء بقنوت واحد في العاشرة لا يقضي بكونها ركعات، فإنه قد يتعدد في ركعة كما في صلاة العيد وغيرها وحينئذ فالركوعات كسائر الافعال في أن الشك فيها كالشك فيها لاصل الصحة والبراءةمن الاعادة وتعارف ما سمعت من لفظة الركعة، فلا يدخل في حكم الشك فيها بل يبقى داخلا في حكم الشك في الافعال الشاملة لذلك قطعا، لعله لا خلاف في ذلك وإن اشتهر التعبير عنها بأنها عشر ركعات في النصوص وكتب القدماء، بل في كشف اللثام أنها عبارة الاكثر من الاخبار والاصحاب، إذ هو وإن كان خلاف الغالب من التعبير بالشرعي دون اللغوي إلا أنه يمكن أن يكون وجه ترجيح الثاني على الاول هنا التعريض به لرد العامة، كما أومأ إليه في الانتصار والمحكي عن الناصريات، وإن كان قد اعترض في الثانية على تعبير الناصر بالركعتين، وقال: ” العبارة الصحيحة أن يقال هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات ” فلاحظ وتأمل.

(و) كيف كان ف‍ (كيفيتها) المقطوع باجزائها نصا وفتوى هي (أن يحرم) مقارنا للنية (ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم الحمد ثانيا ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد سجدتين، ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمدا بترتيبه الاول ويتشهد ويسلم) بل الاجماع بقسميه عليها إذا كان قد أتم سورة في كل من الركعتين محافظا في الافعال والاقوال على جميع ما عرفته في الفريضة، بل المحكي منهما خصوصا على العشر ركوعاتفيها مستفيض أو متواتر كالنصوص، فما في خبر أبي البختري (1) عن الصادق (عليه السلام) ” أن عليا (عليه السلام) صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأركعات قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 4