جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص432
بل في المحكي عن المنتهى الاجماع عليه، كما أنه مندرج في معقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية، وهو الحجة بعد فحوى النصوص المتقدمة في الجاهل، ومرسل الجمل والمصباح (1) ومرسل حريز (2) وخبر أبي بصير (3) السابقة، وعمومات القضاء للفوائت، وفحوى ما تسمعه في الناسي، بل لعل موثق عمار (4) منه شامل لما نحن فيه بناء على إرادة التكاسل من غلبة العينين فيه كما تسمعه من الشيخ، وبذلك كله يخرج عن إطلاق نفي القضاء في النصوص التي تقدم بعضها، كما أنه يخرج عنها وعن الاصل أيضا بالمرسلين وخبر أبي بصير المعتضدة بعموم قضاء الفوائت وفحوى ما دل عليه في الناسي والتارك عمدا وإن لم يحترق القرص، ولا يقدح في ذلك كون التعارض بينها من وجه، بل قد يدعى ظهور نصوص النفي باعتبار اشتمالها على لفظ الفوات ونحوه فيه، مع أنها صحيحة السند معتضدة بالاصل، لموهونية ذلك كله بالشهرة العظيمة، بل في المحكي عن السرائر نفي الخلاف، بل يشمله إطلاق معقد إجماع الخلاف، بل قيل والانتصار والغنية، بل لم أجد فيه خلافا سوى إطلاق نفي القضاء بإحتراق البعض في المحكي من المصريات الثالثة والمصباح وجمل العلم والعمل والتهذيب والاستبصار، مع أن ما وصل إلينا من عبارةالاخيرين ينافي هذه الحكاية، قال: إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف، وإن لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء، ولا ينافي هذا ما رواه عمار (5) من قوله (عليه السلام): ” إنما يلزم القضاء على من أعلم فلم يصل حتى فاتته ” لان الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة
(1) المتقدم في ص 426 (2) و (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 5 – 6 (4) و (5) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 10 الجواهر – 54