پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص430

كان ظاهر ما سمعته من عبارة أبي علي.

ولعله لحمل بعض ما عرفت من أدلة الوجوب على الندب، وإلا فليس في النصوص ما يدل عليه بالخصوص، ضرورة ظهورها في نفي القضاء مع الجهل (إلا أن يكون القرص قد احترق كله) فإنه لا إشكال حينئذ في القضاء، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه، بل عن شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه، لكن قد يشعر نسبته في غير واحد من كتب الاساطين إلى الاكثر ونحوه بوجوده فيه، ولعلهم فهموه من إغفال جماعة من الاصحاب ذكره، ومن عبارة إبن الجنيد، والحجة له حينئذ إطلاق ما سمعته وغيره من النصوص في نفي القضاء مع إصالة البراءة، وإن كان يدفعها النصوص المفصلة المعتضدة بمحكي الاجماع أو محصله، وبغير ذلك مما لا يخفى، والله أعلم.

(و) أما الكلام (في غير الكسوف) من الآيات مما هو موقت عندهم فالظاهر أنه (لا يجب القضاء) وفاقا للفاضل والشهيد والكركي وغيرهم، بل في بيان الثاني منهم القطع به الذي يجري مجرى الاجماع، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك والمحكي عن الروض، نعم عن نهاية الاحكام وغيرها احتمال الوجوب، بل قواه بعضهم ونفى البعد عنه آخر، ولعله لعموم قضاء الفوائت أو إطلاق دليل وجوبها، لكن فيه أنه بعد تسليم الشمول يجب الخروج عنهما بفحوىسقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعا، وبما يظهر من النصوص التي سمعت بعضها من كون الكسوف وغيره من الآيات على حد سواء في الوجوب والكيفية وغيرهما، بل قد عرفت التصريح بالتسوية في بعضها، على أنه يكفي فيها نظمها في النصوص معها بعبارة واحدة، وإشتراكها معها في علة وجوب الصلاة لها، ونحو ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان، وليس في دليل وجوبها إطلاق يتناول المقام على فرض التوقيت، بل وعلى فرض التسبيب أيضا، لما عرفت سابقا من اختصاص تلك الاخبار