پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص428

إندراجه فيما دل على وجوبه على العالم به وإن كان الوقت قاصرا ليس بأولى من اندراجه فيما دل على سقوطه من غير العالم به بسبب قصور الوقت، كما هو واضح.

وكيف كان فمن ذلك كله يظهر لك ضعف المحكي عن الصدوقين وأبي علي والمفيدوالمرتضى في الانتصار والجمل وأجوبة المسائل المصرية والشيخ في الخلاف والقاضي والحلبي وابن إدريس وغيرهم من القول بالقضاء مطلقا، بل في الانتصار والخلاف والسرائر الاجماع عليه، ولعله الحجة بعد عموم ” من فاتته ” وإطلاق مرسل حريز (1) وخبر أبي بصير (2) ومرسل (3) الجمل، فما صدر من بعضهم من أنه لم نعثر له على دليل في غير محله، لكن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت، بل لم نتحقق شيئا من هذه الاجماعات، إذ ليس في الانتصار سوى ” مما انفردت به الامامية القول بوجوب صلاة الكسوف والخسوف، ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، والحجة الاجماع ” وهو – مع أنه في صدد بيان متفرد الامامية من القول بالوجوب أداء وقضاء ولو في الجملة في مقابل العامة – قد عرفت عدم صدق الفوات على محل الفرض، وفي مفتاح الكرامة ” أن الموجود في جمل السيد والمحكي عن أجوبة مسائله خلاف الحكاية المزبورة، وليس في الخلاف سوى من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، وإن احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة، ومرسل حريز (4) إلى آخره.

وظاهر فعل الترك فيه غير محل الفرض أيضا، وليس فيما حكيلنا من عبارة السرائر سوى الاستدلال على وجوب القضاء في احتراق بعض القرص

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 5 – 6 – 5 (3) المتقدم في ص 426