جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص427
تحقق سبب الوجوب، وليس، إذ الثابت من مجموع الادلة أن من تتمة السبب فيه في صورة عدم الاحتراق العلم به، فيكون النصوص المتضمنة عدم القضاء على الجاهل كاشفة عن عدم تحقق سبب الوجوب لا أنها مخصصة لعموم قضاء الفائتة، بل في كشف اللثام ” أو فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف ” وإن كان فيه ما لا يخفى إن لم يرد ما ذكرنا، كما أن ما في غيره من منع تناول لفظ الفريضة ونحوه لصلاة الكسوف بل هو مختص باليومية كذلك أيضا، فالاوجه في الرد ما قلناه، والمناقشة فيه بمنع ظهور النصوص في دخول العلم في السبب – بل هو كغيره من الموقتات التي يتوقف إرادة الامتثال من المكلف بها على العلم، لقبح تكليف الغافل، لا أن السبب مركب منه لينتفي بإنتفائه لاطلاق الادلة كباقي الموقتات – يدفعها أنه لا يخفى على من لاحظ تلك الاطلاقات انسياق دخول العلم به في التسبيب، خصوصا نحو خبر عمارة (1) ومرسل المقنعة (2) المعلق فيهما وجوب الصلاة على رؤية الكسوفالتي هي كناية عن العلم به، فمنها مع هذه النصوص النافية للقضاء على الجاهل يقوى في الذهن دخوله في السبب، فيخرج حينئذ عن موضوع قضاء الفائتة المأمور بقضائها، مع أنه أولى من ارتكاب التخصيص الذي هو مجاز أيضا، لا أقل من الشك في السببية بدونه، والاصل عدمها.
ومن ذلك كله يظهر أنه لا فرق في سقوط القضاء بين عدم العلم به أصلا وبين العلم به في وقت يقصر عن فعل الصلاة بناء على التوقيت فيها، لعدم تحقق السبب فيهما معا، فلا يشمله عموم ” من فاتته ” ضرورة إعتبار سعة الوقت فيه أيضا بعد العلم، لانه هو مبدأ سبب الخطاب، فيبقى على إصالة عدم القضاء المحتاج إلى أمر جديد، إذ دعوى
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 5