پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص421

لا أن المراد منه التوقيت على حسب ” لدلوك الشمس إلى غسق الليل ” بل لعل التأمل في حكمة الشرع وطريقته في الموقتات يورث القطع هنا بعد إرادة التوقيت الذي يسقطالفعل بقصوره عنه، ضرورة منافاة ذلك لغرض الوجوب وحكمته بضرب مثل هذه الاوقات القصيرة التي لا تسع الفعل المحتاج إلى مقدمات بالنسبة إلى غالب المكلفين في غالب الاوقات، ولو أراده الشارع لم يكن ليكتفي بهذه التعبيرات عنه، بل ظاهر الاطلاقات والتعليلات يقضي بخلافه، بل وكذا قوله (عليه السلام) في الحسن السابق (1): ” وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ” إذ هو وإن ذكرنا فيه ما سمعته لكن الانصاف أن المتجه على التوقيت استئناف الصلاة من رأس، وسعة الوقت في الواقع لا تجدي في صحة الفعل المعتبر فيه، وقوعه فيه، وإدراك الركعة إنما يثمر لو أدركها فعلا لا سعتها، والخبر في الاتمام مطلق، بل لا يخفى ما فيه من الاغراء بفساد الفعل بالامر بالتطويل فيه، لو كان الوقت معتبرا فيه والاعتماد على الاستصحاب في نحو المقام الذي ينبغي شدة المحافظة فيه على الوقت تحصيلا للبراءة من الشغل مناف للجزم، بل يظهر من جماعة الالتفات إليه في رفع الاشكال الذي أورده بعض متأخري المتأخرين على قولهم: ” لو قصر زمانها عن أقل الواجب سقطت، وتجب مع اتساع الزمان بعلم أو ظن غالب من رصدي أو غيره ” بأنه بعد تسليم اعتبار الرصدي ونحوه يشكل الامر لو فرض عدم الرصدي كما هو الغالب، فلم يعلم حينئذ تحقق شرطالوجوب من أصله، مع أنه حكي الاجماع على أن أول الكسوف الصلاة، بل هو معلوم قطعا، ضرورة أنه على تقدير الالتفات إلى الاستصحاب المزبور يرتفع الاشكال من أصله، ولا يحتاج إلى تكلف إنكار الفرض المزبور غلبة حصول الظن بالسعة من العادة ونحوها مع أنه كما ترى، وربما يقال: إن الاستصحاب لا يصلح لتحقيق شرط

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآية – الحديث 6