جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص380
في أيام التشريق من النصوص (1) وغيرها بناء على عدم القول المعتد به بالفصل بينهما فثبوت الندب فيها يلزمه في المقام كالعكس، فيصح الاستدلال بأدلة كل من الطرفين على الآخر بعد تتميمه بالاجماع المركب، كل ذلك مع عدم المعارض المقاوم، إذ آيةالتكبير (2) على الهداية ليست صريحة في الوجوب بل ولا ظاهرة، خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر (3) في ” يريد الله بكم اليسر ” وكتابه الرضا (عليه السلام) إلى المأمون فيما رواه عنه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان (4) ” والتكبير في العيدين واجب ” كقول الصادق (عليه السلام) في خبر الاعمش (5) المروي عن الخصال الآتي يمكن إرادة الثبوت أو التأكد منهما، بل لعل الثاني منهما المنساق إلى الذهن من التأمل في مجموع الدليلين.
ومنه يعلم أولوية إرادة ذلك من غيره من النصوص الواردة (6) بلفظ ” عليهم التكبير ” ونحوه إذا صرحها اللفظ المزبور وعرفت قوة الاحتمال المذكور فيه، سيما بعد ما تسمعه في تكبير الاضحى وسمعته من الادلة السابقة التي لا يقاومها ذلك من وجوه، بل هذا الاختلاف نفسه منضما إلى ما تسمعه من الاختلاف في الاضحى أيضا وإلى الاختلاف في الكيفية إمارة أخرى على الندب كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلامهم (عليهم السلام)، ومن ذلك كله ظهر لك ضعف ما ذهب إليه المرتضى وأبو علي وابن شهر اشوب فيما حكي عنهم من الوجوب، بل قيل: قد يظهر ذلك من الوسيلة والمراسم في المقام إلا أنك قد سمعت احتمال إرادة ما يرتفع به الاختلاف من أصله، والله أعلم.
(1) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (2) و (3) سورة البقرة – الاية 181 (4) و (5) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 5 – 6 (6) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب صلاة العيد