پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص379

في الاعصار والامصار على عدم الالتزام به أي في العيدين العلماء والاعوام ” بل فيه أيضا أن مراد السيد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذم والعقاب، لان الشيخ قال: الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على تركه اللوم والعتاب، وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به.

وكيف كان فلا ريب أن الاقوى استحبابه، لما عرفت وللاصل سيما مع عموم البلوى به، واشتراك جميع المكلفين فيه من رجل أو امرأة صغير أو كبير، في جماعة أو فرادى، في بلد أو في قرية، في سفر أو حضر كما يقتضيه الاطلاق، وادعى في الخلاف الاجماع عليه، وفي خبر حفص بن غياث (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا، فلا ريب في استبعاد خفاء مثل هذا الحكم الذي هو عام مثل هذا العموم، هذا مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعيد النقاش (2) ” اماأن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال قلت: أين هو ؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر والعيد ثم يقطع “.

الحديث، والاستدراك واستناد القائل بوجوبه إلى الكتاب يوهن احتمال إرادة الواجب بالسنة منه، مع أنه خلاف الظاهر، وخبر محمد بن مسلم أو صحيحة المروي عن المستطرفات عن نوادر البزنطي (3) أنه سأل أحدهما (عليهما السلام) ” عن التكبير بعد كل صلاة فقال: كم شئت انه ليس بمفروض ” والاطلاق إلى المشيئة معللا بأنه ليس بمفروض كالصريح في إرادة نفى الوجوب بالمعنى المصطلح منه، مضافا إلى اعتضاده وسابقه بما سمعت وبما تسمع مما يدل على عدم وجوبه

(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1