جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص377
وليكن الخروج بعد كل ما
قد سن في الجمعة أن يقدما كالغسل والتطييب والتزين
والاعتمام والرداء اليمني والمشي بالوقار والسكينة
والذكر فيه والحفا مسنونة كذلك التطميح والتشمير
والجهر بالتكبير والتكرير والامر سهل.
(و) منها (أن يطعم) أي يأكل بنفسه (قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الاضحى مما يضحى به) إن كان إجماعا منا بقسميه ونصوصا، بل في صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) ” لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، ولا تأكل يوم الاضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك، وإن لم تقو فمعذور ” مما هو ظاهر في كراهة الترك كغيره من النصوص، وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمرا تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) لما روي (2) عنه أنه (صلى الله عليه وآله) ” كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر ” وعن الاقبال ان ابن أبي قرة (3) روى باسناده إلى الرجل (عليه السلام) قال: ” كل تمرات يوم الفطر، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك ” وقال النوفلي (4) لابي الحسن (عليه السلام): ” إني أفطرت يومالفطر على طين وتمر فقال لي: جمعت بركة وسنة ” لكن في المحكي السرائر أنه روي الافطار فيه على التربة الحسينية (5) وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد، لان أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل الصلاة والسلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير
(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (2) سنن البيهقى ج 3 ص 283 (3) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 – 1 (5) المستدرك – الباب – 10 – من أبواب صلاة العيد – الحديث