پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص371

ولو شك في عدد التكبير أو القنوت بنى على الاقل كما في الذكرى وغيرها، لانه المتيقن، قال: وفي انسحاب الخلاف في الشك في الاوليين المبطل للصلاة احتمال إن قيل بوجوبه، ولو تذكر بعد فعله أنه كان قد كبر لم يضر، لعدم ركنيته، وهو جيد، إلا أنه لا ريب في ضعف الاحتمال المزبور، كما أنه لا ريب في تقييد تدارك الشك بما إذا لم يدخل في محل آخر كالقراءة في الاولى بناء على تقديم التكبير والقنوت عليها، بل لو شك في عدد التكبير وهو في القنوت يقوى عدم الالتفات، لانه محل آخرودعوى أن التكبير للقنوت ممنوعة، ولو سلمت لا تنافي، فتأمل.

ولو قدم التكبير والقنوت على القراءة عمدا في الاخيرة أو في الاولى بناء على المختار ففي الذكرى ” في بطلان صلاته مع استدراكه في محله عندي الوجهان، البطلان لتغير نظم الصلاة، وعدم إيقاعها على الوجه المأمور به، ولانه ارتكب منهيا منه في الصلاة، إذ الامر بالشئ نهي عن ضده، النهي في العبادة مفسد، والصحة لما تقدم في الرواية (1) إن ” كل ما ذكر الله عزوجل به ورسوله (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة ” ويحتمل ثالثا وهو البطلان إن اعتقد شرعيته، لانه يكون مبدعا، فيتحقق النهي، وإن لم يعتقد شرعيته هنالك كان ذكرا مجردا في الصلاة فلا ينافيها ” وفيه – بعد الاغضاء عما في ثاني وجهي البطلان، وعما يشعر به التفصيل من كون احتمال البطلان على تقدير عدم التشريع وهو كما ترى – أن هذا الحكم غير خاص في المقام، بل حاله كحال من قدم السورة على الحمد مثلا عمدا، بل قد يقوى الصحة في المقام بناء على اختصاص دليل إبطال التشريع من قوله عليه السلام (2): ” من زاد ” ونحوه في الفريضة اليومية، وقد تقدم تحرير المسألة في المباحث السابقة.

(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2(2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 2