پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص367

لاجماعه السابق إن زاد للقيام تكبيرا، وللمعلوم من النصوص والاجماع من كون التكبير الزائد في الثانية أربعا إن لم يزد للقيام تكبير، وسوى ما في كشف اللثام من الاستدلال بمضمر يونس (1) قال: ” تكبر فيهما إثنتى عشر تكبيرة، تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ والشمس وضحاها، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلم ” قال: لحصره التكبير المتأخر عن القراءة في أربع، ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ذكر الست في الاولى، فإن منها تكبير الركوع، فالمراد ثم يقوم بتكبيرة، ويدفع البعد ذكر الركوع في الاولى وتركه في الثانية، وفيه أولا أنه إنما يتجه هذا إن لم يزيدوا للقيام تكبيرة، وإلا فتركها مع ذكر تكبير الركوع في غاية البعد، وثانيا أن ذلك ليس بأولى من إرادة الزوائد من الاربع، وعدم ذكره الخامسة إستغناء بما ذكره في الاولى، بل هذا أولى من وجوه، خصوصا مع عدم ما يشعر بإرادة القيام بالتكبير، وعلى كلحال فلا ريب في ضعفه كما عرفته مفصلا.

(و) حينئذ ف‍ (يقرأ الحمد وسورة، والافضل أن يقرأ الغاشية) عند المصنف وقد عرفت البحث في ذلك كله مفصلا (ثم يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا) بما شاء، والافضل بما سمعته سابقا، وقد تحصل من ذلك كله عدد التكبيرات الزائدة والقنوتات وأن كلا منها تسع، وان ما يحتمله كتب الصدوق والمفيد وسلار من كون التكبيرات ثمانا والقنوتات سبعا أو ثمانا والتكبيرات تسعا في غاية الضعف، بل عن المختلف لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنه تسع تكبيرات، خمس في الاولى وأربع في الثانية،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 وفيه ” عن يونس عن معاوية قال: سألته ” الخ