پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص365

وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، أللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون ” وذكر أنه يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء، ولم أظفر بخبر يتضمنه، ولا بأس بالجميع وغيره، إلا أن الاولى ذكر المرسوم عنهم (عليهم السلام)، لانهم (عليهم السلام) أعرف من غيرهم بالخطاب ومقتضى الحال ومن هنا كان الاولى مراعاة المعاني إذا لم يتيسر خصوص الالفاظ، كما أن الظاهر ما صرح به بعض الافاضل من عدم لزوم الحفظ على الغيب هنا في حصول الفضل، بل يكفي القراءة بالمكتوب أو بالاتباع أو نحو ذلك، والله هو العالم.

(ثم) إذا أتم ذلك (يكبر) للركوع من غير قنوت (ويركع، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير) للقيام قبل القراءة زائدا على تكبير الرفع من السجود الاخير وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل في الانتصار الاجماع على أن التكبيرات في الركعتين بعد القراءة، مضافا إلى النصوص التي تقدم جملة منها الدالة على أن التكبير في الركعة الاخيرة خمس بعد القراءة، بل لا يبعد دعوى تواترها في ذلك، ومن الغريب ما في كشف اللثام من إحتمال إرادة الرابعة بعد القراءة من الخامسة في قول الصادق (عليه السلام) في خبرأبي بصير (1): ” ثم تقوم في الثانية فتقرأ ثم تكبر أربعا والخامسة تركع بها ” وكذا في نحو خبر ابن مسلم (2) ” ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة ” قال: فإن ” ثم ” إنما تفيد تأخير الركوع عن الاربع، على أنها إنما تحتمل التأخر الذكري إذ هو كما ترى، على أنه لو سلم إحتماله هنا ففي النصوص ما لا يقبل ذلك، لتصريحه بكون الخمس بعد القراءة، فما عن الصدوق والمفيد والسيد في الجمل والناصريات والقاضي والحلبيين وسلار من القيام بتكبير في غير محله إن أرادوا غير تكبير الرفع كما صرح به

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 7 – 11