جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص360
حجة عنده، إذ قد يشتبه عليه الحال، بل هو كثير كما لا يخفى على الخبير الممارس، فالحمل على التقية لا ريب أنه متجه وأولى مما حكي عن المختلف من أنه لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة، لانها للركوع، وذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن يقضيها قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الاحرام، إذ هو مع أنه لا يتم في بعضها كما ترى، ضرورة إمكان تغليب الاكثر على الاقل، فيقال السبع قبل القراءة ويراد منه الست، وأما إرادة الواحدة أي تكبيرة الاحرام منه فلا مجال لصحتها أصلا، والله أعلم ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن إبن أبي عمير والمونسي الاجماع على تقديمه على القراءة في الاولى، وعن نسخة أخرى مشروحة نقل إبن أبي عمير والمونسي الاجماع على تقديمه على القراءة في الاولى.
(و) على كل حال ثم (يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا) على المشهور في وجوب القنوت، بل عن الانتصار الاجماع على وجوبه، وهو الحجة بعد الامر به ولو بالجملة الخبرية في بيان الكيفية في خبر علي بن أبي حمزة (1) ويعقوب بن يقطين (2)وصحيح إسماعيل الجعفي (3) وغيرها، خلافا للخلاف والمصنف في المعتبر والكتاب فيما يأتي وإبن سعيد والفاضل في التحرير، للاصل المؤيد بخلو بعض نصوص الكيفية (4) عنه، وعدم نصوصية ما تعرض له فيها، بل لم يعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب، وخصوص قوله (عليه السلام) في مضمر سماعة (5): ” وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين، ويدعو الله ” وفي بعض النسخ ” وينبغي أن يتضرع “
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 3 – 8 – 10 – 0 – (5) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 19 الجواهر – 45