جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص359
وعلى كل حال فالخلاف في الافضلية لا في أصل السورة، والامر سهل.
(ثم يكبر بعد القراءة على الاظهر) الاشهر، بل المشهور رواية وفتوى، بل في الانتصار وظاهر الخلاف الاجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن إبن الجنيد وظاهر الهداية من تقديم التكبيرات على القراءة، نحو المحكي عن أبي حنيفة بل والشافعي وأحمد وإن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضا الذي من جهته حمل ما في مضمر سماعة (1) ” والتكبير في الركعة الاولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعةثم يركع بها، فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ثم يكبر الخامسة ويركع بها ” وخبر إسماعيل بن سعد الاشعري (2) عن الرضا (عليه السلام) ” التكبير في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الاخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة ” وصحيح عبد الله بن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) ” التكبير في العيدين في الاولى سبع قبل القراءة، وفي الاخيرة خمس بعد القراءة ” وصحيح هشام (4) عنه (عليه السلام) أيضا في صلاة العيدين، قال: ” تصل القراءة بالقراءة، وقال: تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة ” على التقية لاعراض الاصحاب عنها، فلا تقاوم المشهور والمجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمار (5) ومحمد إبن مسلم (6) وأبو بصير (7) ويعقوب بن يقطين (8) وإسماعيل الجعفي (9) وغيرهم وما في المعتبر – من أن الحمل على التقية ليس بحسن، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له، واختاره إبن الجنيد منا، لكن الاولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما بين الاصحاب بعد القراءة – كما ترى، إذ ذكر ابن بابويه ذلك في كتابه بعد تسليم عدم عدوله عنه لا ينافي الحمل عليها وإن كان هو
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) الوسائل – الباب – 10 -من أبواب صلاة العيد – الحديث 19 – 20 – 18 – 16 – 2 – 11 – 7 – 8 – 10