پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص358

كشف اللثام أنه يأتي فيها الخلاف السابق، قلت: لكن لم أجد هنا في شئ من نصوص المقام وفتاواه ما يشهد للعدم، بل ظاهرهما معا الوجوب، بل في المدارك عن التذكرة إجماع الاصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد (و) أنه لا يتعين سورة مخصوصة قلت: (و) لكن اختلفوا في (الافضل) ففي المتن (أن يقرأ الاعلى) في الاولى والغاشية في الثانية، وفى كشف اللثام لا أعرف ما استند إليه، قلت: ولا من وافقه عليه سوى ما حكاه هو في المعتبر عن ابن أبي عقيل، إذا المحكي عن النهاية والمبسوط والاصباح ومختصره والفقيه والهداية والمراسم والسرائر والجامع الاعلى في الاولى والشمس في الثانية، واختاره في النافع والقواعد وغيرهما، لخبري إسماعيل الجعفي (1) وأبي الصباح الكناني عن الصادقين (عليهما السلام)، وعن جمل العلم والعمل وشرحه والمقنعة والمهذب والكافي والغنية والمختلف والمنتهى وغيرها أنه يقرأ في الاولى الشمس وفي الثانية الغاشية، بل في الخلاف أنه المستحب للاجماع وخبر معاوية بن عمار (3) عن الصادق (عليه السلام) لكن هو في الكافي والتهذيب مضمر، وقد يريد الاجماع على خلاف ما قاله الشافعي من قراءة ” ق ” في الاولى و ” لقمان ” في الثانية، وإلا فمن المستبعد دعوى الاجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم هو في مبسوطه ونهايته،وعن علي بن بابويه عكس ما في المتن، وعن الحسن في الاولى الغاشية وفي الثانية الشمس وفي كشف اللثام أنه روي (4) الوجهان عن الرضا (عليه السلام) في بعض الكتب، قلت: وفي صحيح جميل (5) أنه سأله (عليه السلام) ما يقرأ فيها ؟ فقال: ” والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ” ولعل ذلك وجه جمع بين النصوص،

(1) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 10 – 2 – 4 (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 5 (4) المستدرك – الباب – 7 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 4