جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص355
الصلاة، فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك، وفي الاضحى تقديمها ليضحى بعدها، فان وقتها بعد الصلاة، والله أعلم.
(و) على كل حال (لو فاتت لم تقض) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا سواء كانت واجبة أو مندوبة، وفواتها عمدا كان أو نسيانا، للاصل المعتضد بقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة وحسنه (1): ” من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له، ولا قضاء عليه ” السالم عن معارضة (2) ” عموم من فاتته ” بعد تنزيله بالاجماع وغيره على اليومية أو على غيرها، وصحيح محمد بن قيس (3) ومرفوع محمد بن أحمد (4) وخبر الدعائم (5) المتقدمة سابقا التي اغتر بها جماعة من متأخري المتأخرين فمالوا إلى القول بمضمونها – مع أنها موافقة لما روته العامة (6) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ” من أن ركبا شهدوا عنده (صلى الله عليه وآله) أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ” بل للمحكي عن الاوزاعيوالثوري وإسحاق وأحمد، ولذا حكي عن بعضهم حملها على التقية، وفي كشف اللثام في الخبر الاول وكأنه حكاية لما يفعله العامة، وفي الثاني أن الامر بالخروج به للتقية، على أن ظاهرها الاداء كما هو المحكي عن الشافعي لا القضاء – قد أعرض عنها الاصحاب ولم نعرف عاملا بها سوى ما يحكى عن ابن الجنيد، وهو نادر يمكن دعوى الاجماع على خلافه، بل قد حكي دعواه، بل في الخلاف دعواه صريحا.
نعم في المقنعة ” من أدرك الامام وهو يخطب فيجلس حتى يفرغ من خطبته ثم
الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب قضاء الصلوات – الحديث 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 – 2 (5) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (6) سنن البيهقى ج 3 ص 31