پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص353

يوم الفطر ولا يوم الاضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ” ضرورة ظهور تنزيل الطلوع منزلة الاذان في مشروعية الفعل منه، لانه إعلام بدخول الوقت، وقد يكون الخروج مستحبا، فما في كشف اللثام من أن الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها ضعيف جدا، سيما مع اختلاف زمان الخروج باختلاف المكان الذي يخرج إليه قربا وبعدا، فلا يراد التوقيت له بذلك قطعا، وإلا لجهل بسبب اختلاف زمانه أول وقت الصلاة، بل لعل هذا الاجمال في وقت الخروج أكمل شاهد على إرادة دخول الوقت من ذلك، وأن الامر بالخروج لمعروفية الاجتماع لذلك في ذلك الزمان في الامكنة المخصوصة.

ومنه يظهر دلالة خبر زرارة (1) المروي عن الاقبال ” لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس ” على المطلوب، وقول الصادق (عليه السلام) فيما أسنده فيه عن أبي بصير المرادي (2) ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج بعد طلوع الشمس ” وقول ياسر الخادم (3) في حديث صلاة الرضا (عليه السلام) بمرو: ” فلما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمم ” فما عن النهاية والاقتصاد والمبسوط والكافي والغنية والوسيلةوالاصباح وموضع من السرائر من أن وقتها انبساط الشمس لهذه النصوص لا ريب في ضعفه، نعم في موثق سماعة (4) أنه سأل الصادق (عليه السلام) ” متى يذبح ؟ فقال: إذا انصرف الامام، قال: إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال: إذا استقلت الشمس ” وهو – مع احتماله لارادة توقيت الذبح، وظهوره على هذا التقدير في الفرق بين صلاة الامام وغيره مما لم يقل به أحد – قاصر عن معارضة ما عرفت من

(1) و (2) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 – 1 (3) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 6