جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص352
أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد، فصلى بهم ” ضرورة ظهور الجزء الاول من الشرطية بقرينة الثاني في الصلاة قبل الزوال، وإلا للغى التفصيل كما هو واضح، وعليه يحمل مرفوع محمد بن أحمد (1) ” إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ” لاطلاقه وتقييد الاول، وأما المروي عن دعائم الاسلام (2) عن علي (عليه السلام) ” في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى مضى وقت صلاة العيدين أول النهار فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهمالماضية قال: يفطرون ويخرجون من غد، فيصلون صلاة العيد أول النهار ” فبعد الاغماض عن سنده مطرح، لما تعرفه من عدم القضاء لهذه الصلاة، ودعوى أن الاستدلال به من حيث التوقيت فيه بالاول وإن لم نقل بالقضاء يدفعها بعد الاغضاء عما فيها أنه يمكن حمل أول النهار فيه على ما قبل الزوال بقرينة ما مر من النص والاجماع، فتوهم بعض الناس اختصاصه بالصدر غلط واضح قطعا، خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب والاطلاق الذي فيه إضافة الصلاة إلى هذا اليوم المقتصر في تقييدهما على المتيقن بالاجماع ونحوه، وأما أوله فهو وإن كان مقتضى الاضافة المزبورة المشروعية من طلوع الفجر بناء على أنه مبدأ اليوم، إلا أن الاجماع السابق في الكتب السابقة أخرج عن ذلك، مضافا إلى معلومية استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس الذي قد يؤمي إلى عدم المشروعية فيه، وإلى قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (3): ” ليس في
(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 (2) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 5 الجواهر – 44