پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص349

أفضل ” وظاهره المنع أيضا، وفي الرياض ” أنه قواه من فضلاء المعاصرين جماعة ” قلت: ولعله لموثق عمار (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو البيت ؟ فقال: لا يؤم بهن ولا يخرجن ” وموثق سماعة (2) المتقدم سابقا الذي أعرض فيه عما سأله عنه من الصلاة بهم جماعة حيث لا إمام وأجاب ببيان وقت الذبح، وأردفه بقوله (عليه السلام): ” وإن صليت وحدك فلا بأس “وللامر بالوحدة فيما تقدم من المعتبرة (3) ” إذا فاتت الجماعة ” ولانها حينئذ نافلة فلا تشرع الجماعة فيها، ولانه مقتضى الجمع بين ما دل على نفي الصلاة بلا إمام وبين ما دل على جوازها بدونه مما سمعت بحمل الاولى على إرادة نفيها جماعة من دون إمام الاصل أو منصوبه، والثانية على الجواز فرادى، وفيه أن الاول محتمل لارادة بيان عدم تأكد صلاة العيد للاهل كما يؤمي إليه قوله (عليه السلام) (4): ” ولا يخرجن ” أو محمول على وجوب خروج الرجل للصلاة لامن حيث عدم مشروعية الجماعة فيها، والثاني ظاهر في الجواز، فهو شاهد للمشروعية لا للعدم، والامر بالوحدة يراد منه ما يشمل جماعة غير إمام الاصل ومنصوبه كما هو المنساق في المقام، بل مر نظيره في أخبار الجمعة، لا أن المراد منه المنفرد المقابل لمطلق الجماعة، بل لعل ذلك مراد من نسب إلى ظاهره المنع ممن تقدم من الاصحاب عدا الحلبي، كما يؤمي إليه ما في المقنعة التي هي من جملة من نسب إليها المنع، قال في كتاب الصلاة منها باب صلاة العيدين: ” وهذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الامام، سنة على الانفراد عند عدم حضور الامام، فإذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك

(1) و (4) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب صلاة العيد