جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص348
(عليهما السلام) ” عن الصلاة يوم الفطر والاضحى قال: ليس صلاة إلا مع إمام ” وما شابهه من النصوص المستفيضة الدالة على نفي الصلاة بدون الامام بناء على إرادة المعصوم أو نائبه منه، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة الغنوي (1): ” الخروج يوم الفطر ويوم الاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال: لا ” لكن يمكن إرادة نفي الوجوب من ذلك كله لا المشروعية، بل هو متعين للجمع بينهما وبين ما سمعت من النصوص السابقة.
ثم إنه قد يتوهم من ظاهر المتن تعين الانفراد عليه، وأنه لا يجوز لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة جماعة ندبا، لكن الظاهر الجواز كمختل الشرائط على الاصح، بل هو المشهور بين المتأخرين، بل في الرياض أن عليه عامتهم، بل قد يظهر من الحلي والراوندي الاجماع عليه كما ستعرف، مضافا إلى المروي في الاقبال (2) عن محمد بن أبي قرة باسناده إلى الصادق (عليه السلام) أنه سئل ” عن صلاة الاضحى والفطر فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ” ومرسل ابن المغيرة (3) عن بعض أصحابناقال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الفطر والاضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ” خلافا لظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود، فلا يجوز إلا فرادى وعن الحلبي ” أنه إن اختل شرط من شرائطها سقط فرض الصلاة، وقبح الجمع فيها مع الاختلال، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزلة، والاصحار بها
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبوب صلاة العيد – الحديث 8 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1