پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص332

سأل أبا بكر الحضرمي (1) عما يصنعه يوم الجمعة ؟ فقال: ” أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم، فقال (عليه السلام): كذلك أصنع أنا ” (ولو صلى معه ركعتين) بنية الظهر الرباعية (وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل) كما كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يفعله على ما في صحيح حمران (2) وفعله أمير المؤمين (عليه السلام) على ما في حسن زرارة (3) وفي صحيح حمران (4) أيضا عن الصادق (عليه السلام)” إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين، قال: فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد بهم فقال: نعم ” لكن قد يناقش في ثبوت الافضلية من ذلك كله، إلا أن الامر سهل بعد التسامح، وقد تقدم الكلام سابقا عند البحث في وجوب الجمعة في جواز الاقتداء بهم فيها تقية والاعتداد بها، فلاحظ وتأمل، والله أعلم بأحكامه، وله الشكر على توفيقه وإنعامه.

(الفصل الثاني في صلاة العيدين) الفطر والاضحى من العود وإن كان الجمع أعياد على غير قياس ردا لجمع الاشياء إلى أصولها، للزوم الياء في مفرده، وللفرق بين جمعة وبين عود الخشب (و) على كل حال ف‍ (النظر) يقع (فيها وفي سننها، وهي واجبة) على الاعيان إجماعا منا بقسميه، بل لعل المحكي منه متواتر كالنصوص (5) بل فيها ما يظهر (6) منه أنه المراد من قوله

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3 – 5 – 1 (3) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 4 ولكنه لا يطابق لما ذكره في الجواهر(5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب صلاة العيد (6) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 4 وتفسير ابن كثير ج 4 ص 559 وتفسير ابن جزي ج 4 ص 220