پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص321

في الصحيح ليعقوب بن يقطين (1): ” إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ” بناء على إرادة الانبساط من الارتفاع فيه، ولصحيح سعد بن سعد (2) سأل الرضا (عليه السلام) ” عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال ؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتى عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة ” فان البكرة وإن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو تعم لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر مراد بن خارجة (3): ” أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات ” وقال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (4) الذي حكاه في السرائر نقلا من كتاب حريز: ” إن قدرت أن تصلييوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست ركعات بعد طلوع الشمس ” ولما كره التنفل بعد العصر وتظافرت الاخبار (5) بأن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره، وروي (6) أن الاذان الثالث فيه بدعة، وكان التنفل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما، ولما تظافرت الاخبار (7) بأن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال، وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل ” بعد الزوال ” في الخبر على احتمال نسبه في الذكرى إلى الاصحاب، قال: ” المشهور

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 10 – 5 – 12 – 18 (5) و (7) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الجمعة (6) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب صلاة الجمعة