جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص320
في خبر زريق (1): ” إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ” وصحيح علي بن يقطين (2) أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) ” عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال: قبل الصلاة ” وغيرها من النصوص التي سيمر عليك بعضها إن شاء الله، وما عن المنتهى من أن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا، إذ يجوز فعلها فيه وفي غيره، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها، خلافا لوالد الصدوق فجعلتأخيرها عن الفريضة أفضل، لخبر عقبة بن مصعب (3) سأل الصادق (عليه السلام) ” أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ فقال: بل تصليها بعد الفريضة ” وخبر سليمان (4) سأله عن ذلك أيضا فقال: ” تصليها بعد الفريضة أفضل ” ويمكن حملهما على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل، أو على أن التأخر لهما بالخصوص كان أفضل لعارض، وظاهر المحكي عن المقنع التردد في ذلك، قال: ” تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين وفى رواية أبي بصير (6) تقديمها أفضل من تأخيرها “.
وقد عرفت أن الارجح فتوى ونصا الاول، ولكن يستحب تفريقها فيه (ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال) قبل تحققه وفاقا للاكثر كما في كشف اللثام، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (7) المروي عن كتاب حريز: ” ست بعد طلوع الشمس، وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وركعتان قبل الزوال ” وقول الكاظم (عليه السلام)
(1) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 – 3 – 1 – 8 – 9(2) و (7) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3 – 18 الجواهر – 40