جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص317
على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ قال: لا بأس بذلك ” مؤيدين بأن وجوب المتابعة مع الاختيار لا مع الاضطرار، ومن ذلك ينقدح قوة ما ذكرناه سابقا من الاحتمال.
وعلى كل حال فما عن المنتهى والتحرير – من التردد فيه من الخبرين، ومن أنه لم يدرك الركعة مع الامام، وأن الامام انما جعل اماما ليؤتم به، مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد بن سليمان في طريقه، وعدم نصوصية الاول في المقصود – في غير محله لما عرفت، وحينئذ فان لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعة في الركوع وتمت له الركعتان كما صرح به في كشف اللثام، وان لحقه وقد رفع رأسه من ركوع الثانية فعن التذكرة والنهاية أن في ادراكه الجمعة اشكالا، من أنه لم يدرك مع الامام ركوعا، ومن ادراكه ركعة تامة مع الامام حكما، ويؤيده الخبران كماعن المنتهى والذكرى، قلت: فيقوى حينئذ أنه يركع ثم يلحق الامام في السجود، ولو لم يزل الزحام حتى رفع الامام رأسه من ركوع الثانية فعن التذكرة ونهاية الاحكام أتمها ظهرا، وعن المعتبر أنه الاشبه بالمذهب، لكن في الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الامام، قلت: يمكن القول بالركوع والسجود وحده وهو مأموم، ولعل الخبرين ظاهران في ذلك كما اعترف به فيكشف اللثام.
هذا كله في الزحام عن ركوع الاولى وسجودها، وأما الزحام عن ركوع الثانية أو سجودها فلا تفوت الجمعة به قطعا وان لم يأت بهما إلا بعد التسليم، وما أجود ما عن نهاية الاحكام من أن الزحام عذر كالنسيان، وبه صحيح عبد الرحمن (1) سأل أبا الحسن (عليه السلام) ” عن الرجل يصلي مع امام يقتدى به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالامام
(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 4