جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص316
فيها: ” وإن لم يدركه حتى سلم فاشكال ” ولعل وجه الفرق إدراك السجود في الاول حال صفة المأمومية بخلاف الثاني، ولذا حكي عن المنتهى أنه قال بعد ما سمعت: ” أما لو لم يتمكن من السجود إلا بعد تسليم الامام فالوجه ها هنا فوات الجمعة قولا واحدا، لان ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الامام ” وفيه ما عرفت إن لم ينعقد إجماع عليه وعلى تقدير الفوات هل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف ؟ الاقرب كما في القواعد الثاني التباين الصلاتين، واصالة عدم العدول فيما لا نص فيه، خلافا للذكرى، فالاقوى الاول لاتحاد الصلاتين، وفيه منع، ولجواز العدول من اللاحقة إذا تبين أن عليه سابقة مع التباين من كل وجه، فهنا أولى، وهو قياس بل مع الفارق، ولان الاصل البراءة منالاستئناف، وهو معارض بقاعدة الشغل.
ولو زوحم في ركوع الاولى بعد أن أدرك الجماعة قبله ثم زال الزحام والامام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع معه بنية ركوع الاولى، وسجد معه بنية سجود الاولى، وتمت جمعته، ويأتي بالثانية بعد تسليم الامام، إذ هو يدرك الجمعة بادراك ركوع الثانية، وما زاد من الاولى ليس مانعا من الادراك، وفى كشف اللثام أن له المبادرة إلى الانفراد على ما مر، وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الامام ان أمكنه بل يجب ان أمكنه ادراك السجود أو ركوع الثانية، لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) ” في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدارأو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع ؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك ” (2) وخبره أيضا سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة فلا يقدر
(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 – 3