پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص315

يسلم الامام ” وعن الايضاح ” أن فيه قولين آخرين: أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم مخالفة الامام في الافعال، لتعذر المتابعة، والثاني المتابعة ثم حذف ما فعل كمن تقدمالامام في ركوع أو سجود سهوا ” وعن عميد الاسلام ” أنه يحتمل ضعيفا فوات الجمعة، لانه لم يحصل له مع الامام سجدتان في الاولى، ولا شئ من أفعال الثانية، والركعة إنما تتحقق بالسجدتين ” وعن الفاضل احتماله في النهاية، كما أن مقرب المحكي عن التحرير ” الصبر إلى تسليم الامام ” وعن المنتهى ” أنه الذي يقتضيه المذهب ولم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاجلا ” قلت: لعل وجهه عدم جواز الانفراد اختيارا مطلقا أو في الجمعة، إلا أنه كما ترى ضعيف كضعف احتمال فوات الجمعة التي قد أدركت الركعة الاول منها بادراك الركوع، فالاقوى التخيير المزبور له، وقد يحتمل وجوب الركوع عليه منفردا ثم يلحق الامام بالسجود، بل لعله لا مناص عنه مع تمكنه من القراءة، بل قد يقال به وإن لم يتمكن منها، لسقوطها للمتابعة أيضا، ولعل أخبار عبد الرحمان (1) الآتية تشهد لذلك أو بعضه كالفتاوى.

ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام أيضا حتى قعد الامام للتشهد ففي القواعد ” أن الاقوى فوات الجمعة ” ولعله لان الامام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة، فان تمام الركعة بتمام السجدتين، وعن المنتهى أنه فارق هذا الفرض ما تقدم، يعني إذا قضى السجدتين وأدرك الامام رافعا رأسه من الركوع، إذ هو في الاول مأمور بالقضاءواللحاق به، فأمكن أن يقال إنه أدرك الجمعة بخلاف هذا، وفيه أن الامر بالقضاء واللحاق به لا يصيره مدركا لتمام الركعة معه قطعا، فليس حينئذ إلا حكم ذلك باعتبار مادل على إدراك الركعة بادراك الركوع، وهو مشترك في الفرضين، ولعه لذا نسبة في الذكرى إلى قول مشعرا بنوع تردد فيه، بل عن نهاية الاحكام اختياره، لكن قال

(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 و 3 و 4