پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص314

لكن في الذكرى ليس ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الاصحاب، وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على أن الشيخ قال في الفهرست: إن كتاب حفص يعتمد عليه، وفيه أنه لا شهرة محققة تصلح جابرة على وجه يكون هذا الخبر مخصصا لما دل على البطلان بالزيادة التي هي غير مغتفرة في المأموم أيضا، بل في الرياض تارة أن القائل به نادر، وأخرى أن الشهرة على خلافه ظاهرة، ومنه يعلم وهن الاجماع المزبور، وفي المحكي عن المبسوط أن في البطلان رواية، فهي حينئذ منافية للخبر المزبور، بل لعلها أرجح منه باعتضادها بالاخبار الدالة على الابطال بالزيادة في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية في وجه، فالمتجه حينئذ البطلان كما عرفت، بل عن الجماعة أنه كذلك لو أهمل فلم ينوأنهما للثانية أو الاولى، لان متابعة الامام تصرفهما للثانية، فيأتي المحذور المزبور، لكن عن ابن إدريس وجماعة الصحة، لان أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية، بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفته، وهو قوي، وما عن المنتهى – من أنه ليس بجيد، لانه تابع لغيره، فلا بد من نية تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية، وعدم افتقار الابعاض إلى نية إنما هو إذا لم يقم الموجب، أما مع قيامه فلا – يدفعه أن وجوب المتابعة لا يصير المنوي له منويا للمأموم وإن كان فرضه غيره، مع أن الاصل صحة صلاته، نعم لو كان الخبر المزبور معتبرا اتجه القول بالصحة مع إعادة السجدتين، ضرورة شموله لهذا الفرض إن لم يكن ظاهرا فيه.

ولو سجد المأموم ولحق الامام رافعا رأسه من الركوع ففي القواعد ” الاقرب أن له جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية، وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة ” وفى كشف اللثام ” أن له استمراره على القيام أيضا حتى