پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص313

هو للاولى، فلا تجب عليه المتابعة في سجود الامام للثانية، وعلى هذا يكون مراده بمعقد الاجماع المزبوز على المتابعة عدم الركوع معه، فلا ينافيه حينئذ الاشكال المزبور، وقد يحتمل إرادة النهاية الاشكال في جواز سبق المأموم في سجود الاولى إذا علم المزاحمة وعدم التمكن من السجود معه، لكنه كما ترى.

وكيف كان يسجد معه السجدتين (وينوي بهما للاولى) ثم يأتي بركعة ثانية لنفسه وصحت جمعة عندنا بلا خلاف فيه بيننا، بل في الذكرى والمحكي عن المنتهى والمعتبر والتنقيح الاجماع عليه (فان نوى بهما الثانية قيل) والقائل الشيخ في النهاية والقاضي في المهذب على ما حكي عنهما والمصنف في باقي كتبه على ما حكي عن بعضها والفاضل في القواعد وغيرهم: (تبطل الصلاة) لانه إن اكتفى بهما للاولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته، وإنما الاعمال بالنيات، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين غيرهما للاولى وأتى بركعة أخرى تامة زاد في الصلاة ركنا، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الاولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما (وقيل) والقائل المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم على ما حكي عنهم: لا تبطل (بل يحذفهما ويسجد للاولى ويتم الثانية) بل في الخلاف الاجماع عليه، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حفص (1): ” وإن كان لم ينو السجدتين في الركعة الاولى لم تجز عنه الاولى والثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما الركعة الاولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ” (و) لا ريب أن (الاول أظهر) لما عرفت، ولقصور الخبر بالضعف وعدم الصراحة، إذ يجوزأن يكون قوله (عليه السلام): ” وعليه أن يسجد ” إلى آخره مستأنفا بمعنى أنه كان عليه أن ينوبها للاولى، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.

الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2