پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص312

بين توقف الصحة عليها وبين جوازها وإن لم تكن الصحة موقوفة عليها، فلا ريب أن الاحتياط بالفعل متجه، بخلاف أصل العبادة التي فرضنا الظن بحرمتها، ومع ذلك يمتنع نية التقرب بالفعل كما هو واضح بأدنى تأمل، ولا أظنك بعد الاحاطة بجميع ما ذكرنا تحتاج بعد إلى كلام آخر، ولا إلى ما أطنب به الاستاذ الاكبر باستقصاء الاصناف، وأنهم أربعة عشر صنفا أو أزيد باعتبار التقصير في الاجتهاد عدمه ونحو ذلك، وأن منهم من يجب عليه الجمع بين الفرضين بخلاف الآخر، فلاحظ وتأمل، والله هو العالم بحقيقة الحال.

المسألة (العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود) بتمامه (مع الامام في الاولى) التي أدرك ركوعها معه انتظر ولم يسجد على الظهر كما عن قوم من العامة (فان أمكنه السجود) بعد قيام الامام (واللحاق به قبل الركوع) فعل و (صح) جمعته بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة مع أن مثله وقع في صلاة عسفان حيث سجدالنبي (صلى الله عليه وآله) وبقي صف لم يسجد والسبب في الجميع الحاجة، فلا بأس عليه حينئذ في فوات المتابعة للعذر الذي هو كالنسيان أو أعظم منه (وإلا) يمكنه ذلك حتى سجد الامام للثانية (اقتصر على متابعته في السجدتين) من دون ركوع إجماعا كما عن نهاية الاحكام، فلو تابعه بالركوع بطلت صلاته للزيادة، خلافا لمالك والشافعي وعلى كل حال فمقتضاه أنه ليس له السجود قبله، لكن في المحكي عن النهاية أيضا هل يجوز له أن يسجد قبل سجود الامام ؟ إشكال أقربه المنع، قال: لانه إنما جعل الامام ليؤتم به، فأشبه المسبوق أي في عدم جواز سبق إمامه في سجوده مثلا وإن كان هو لاولى المأموم وثانية الامام، ووجه غير الاقرب في الفرض أن السجود من المأموم إنما الجواهر – 39