جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص305
تعليق التحريم بالنداء ومن حصول الغاية ” قلت: لعل الاقوى الثاني بناء على إرادة الخطبتين من الذكر، كما أنه قد يقوى عدم توقف التحريم على فعل الاذان، بل المراد ترتب التحريم على الزوال كما عن الارشاد والموجز والميسية والروض والمسلك ومجمع البرهان، لانه السبب الموجب للصلاة، والنداء إعلام بدخول الوقت، فالعبرة به، فلو تأخر الاذان عن أول الوقت لم يؤثر في التحريم السابق، لوجود العلة ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتبا على الاذان، إذ لو فرض عدم الاذان لم يسقط وجوب السعي، فان المندوب لا يكون شرطا للواجب، ويمكن تنزيل الشهرة والاجماعات على ذلك، لكن إذا كانت الصلاة حين الزوال فيراد حينئذ حرمة المفوت من البيع للسعي سواء حصل النداء أولا، والتعليق عليه في الآية جار مجرى الغالب باعتبار احتياجه للمساومة ونحوها مما يقتضي عدم السعي، فالمراد حينئذ عدم التشاغل بالتكسب والاعراض عن السعي كما يؤمي إليه قوله تعالى (1): ” ذلكمخير ” والآية الثانية (2) فلا يحرم حينئذ من البيع ما لم يكن مفوتا وإن كان بعد الزوال.
ولعل مراد من علقه عليه ذلك، إذ بدونه لا أعرف قائلا به من أصحابنا، وإنما حكي عن أحمد ومالك، فما في جامع المقاصد تبعا للتذكرة ومحتمل النهاية وظاهر المعتبر – من التحريم تعبدا بالاذان وإن لم يكن مفوتا، بل هو مقتضى إطلاق باقي الفتاوى ومعاقد الاجماعات، بل ربما كان كصريح بعضها – لا يخلو من نظر، إذ لا مستند له إلا إطلاق الآية ومعقد الاجماع المنساق إلى ذلك بالتبادر، فيكون الحاصل حينئذ بناء على ذلك أنه لا فرق بين البيع وغيره مما ينافي السعي يحرم حيث يكون مفوتا ولو قبل الزوال كما إذا كان بعيدا عن الجمعة، ويجوز إذا لم يكن كذلك من غير فرق بين وقوع الاذان وعدمه، فما صرح به جماعة بل قيل إنه المشهور بل عن المنتهى
(1) و (2) سورة الجمعة – الآية 9 – 10