جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص304
مغايرة الثاني للثالث، فيكون مخالفا لظاهر إجماع الفرقة كما أومأ إليه في المنظومة: ولا أذان ثالثا في الجمعة
فانه نصا وفتوى بدعة وقد يسمى بالاذان الثاني
واختلفوا فيه على معاني ضرورة ظهوره في أن ذلك خلاف في التسمية، وقد سمعت مافى السرائر، وقال في المعتبر: ” الاذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث، لان النبي (صلى اللهعليه وآله) شرع للصلاة أذانا وإقامة، فلزيادة ثالث، وسميناه ثانيا لانه يقع عقيب الاذان الاول، وما بعده يكون إقامة.
والتفاوت لفظي ” إلى غير ذلك، وقد تقدم تمام الكلام في ذلك وفي مشروعية الاذان للعصر، واحتمال كونه المراد من الخبر في مباحث الاذان، فلا حفظ وتأمل، والله أعلم.
المسألة (الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الاذان) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المحكي عن جامع المقاصد، بل هو معقد إجماع التذكرة والغرية والمفاتيح ومصابيح الظلام على ما حكي عن بعضها، واليه يرجع ما عبر به جماعة من الحرمة وقت النداء، بل هو معقد ما يحكى من إجماع غاية المرام والجواهر، بل لعل مراد الجميع الحرمة بعد الشروع فيه كما صرح به في الشافعية ناسبا له إلى الاصحاب، بل لعله المراد من معقد إجماع الخلاف على تحريمه بعده حين يقعد الامام على المنبر، والمنتهى ” أنه مذهب علماء الامصار ” والتذكرة ” لا خلاف فيه بين العلماء ” إلا أن الظاهر إرادة الاذان من ذلك بعد الزوال وإن جوزنا الخطبة قبل الزوال، ضرورة أنه لا تلازم بين الجوازين نعم لو قلنا به حرم أيضا، قال في التذكرة: ” لو جوزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب إليه بعض أصحابنا لم نسوغ الاذان قبله مع احتماله، ومتى يحرم البيع حينئذ إن قلنا بتقديمالاذان حرم البيع معه، لان المقتضي وهو سماع الذكر موجود، وإلا فاشكال ينشأ من الجواهر – 38