جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص302
(عليه السلام) فيما رواه عبد الله بن ميمون (1): ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ” وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والاكثر، وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنية بالاذان، وإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب، ورواه محمد بن مسلم (2) قال: ” سألته عن الجمعة فقال: أذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد على المنبر ” ويتفرع على الخلاف أن الاذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهة ما هو، وابن إدريس يقول: الاذان المنهي عنه هو الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان عند الزوال، وفي كشف اللثاميعني أن الاذان المشروع للجمعة إما قبل صعود الامام المنبر أو بعده عند جلوسه عليه، فالجمع بينهما بدعة أو مكروه، وعلى الاول فالبدعة أو المكروه الثاني، وعلى الثاني الاول ويسمى ثانيا لحدوثه بعد الثاني.
قلت: لا ريب أن التوقيت المزبور للاذان بما سمعت إنما هو مستحب في مستحب، ومقتضى الجمع بين الخبرين حصول الوظيفة بكل من الحالين وإن كان قد يرجح ما رواه عبد الله بن ميمون بقرب اتصالة بالصلاة، وبأنه المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، بخلاف قول أبي الصلاح، وإن قيل إنه ظاهر الغنية، بل ظاهرها الاجماع عليه، وعلى كل حال فلو حصل في غيرهما كان مشروعا أيضا وإن كان هو خلاف الافضل، وحينئذ فدعوى أن المراد بالثاني باعتبار الاحداث وإلا فهو ما لم يكن بين يدي الخطيب سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان واضحة الضعف، لماعرفت من أن كيفية الاذان الواقع في عهده (صلى الله عليه وآله) غير شرط في شرعيته قطعا، بل إجماعا حكاه ثاني المحققين: قال: ” إذ لو وقع بعد صعود الخطيب أو لم يصعد منبرا بل خطب
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث