جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص300
الحكم فيه التمام وإن كان مسافرا كالمكاري ونحوه كما تعرفه إن شاء الله في محله، والله أعلم.
المسألة (السابعة الاذان) الثالث المسمى ب (الثاني يوم الجمعة) في جملة من عبارات الاصحاب، بل هو في معقد ما يحكى من ظاهر إجماع التذكرة (بدعة) كما في النص والفتوى، ففي خبر حفص بن غياث (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) “
” والمتبادر إرادة الحرمة منها كما نسبة إلى الاكثر في المحكي عن إرشاد الجعفرية، وإلى عامة المتأخرين في المدارك، خصوصا بعدما روى زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح عن الصادقين (عليهما السلام) ” أنهما قالا: ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار ” وخصوصا بعد ظهور إرادة التعريض لما أبدعه عثمان أو معاوية من أذان ثان للجمعة كما سمعته سابقا في الاذانبل منه مضافا إلى الفتاوى يعلم عدم إرادة الاذان للعصر من الثالث في الخبر المزبور كما أو ضحناه سابقا في بحث الاذان.
وعلى كل حال فما في المعتبر والمحكي عن المبسوط والاصباح والخلاف، لما تسمعه من عبارته – واليه أشار المصنف بقوله: (وقيل إنه مكروه) للاصل، وضعف الخبر، وعموم البدعة للحرام وغيره، وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما، قال المحقق إلا أنه من حيث لم يفعله النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة – في غاية الضعف، لانقطاع الاصل، وعدم قدح الضعف بعد الانجبار، ومنع عموم البدعة خصوصا في المقام، والاخير اجتهاد في مقابلة النص، وعدم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأمره أعم من الكراهة (و) من ذلك علم أن (الاول أشبه) لكن قد يظهر من جماعة لفظية النزاع، وأن مراد من حرم ما إذا جاء به بقصد
(1) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 (2) ذكره في الوسائل في الباب 40 من أبواب الامر والنهى – الحديث 5 عن محمد بن مس