جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص299
الاحكام والموجز – من اشتراط السلامة من العمى هنا، وعن ظاهر غاية المرام نسبته إلى النهاية وابن إدريس، بل قد سمعت نسبته في التذكرة كالمحكي عن التلخيص إلى الاكثر، بل نسب الجواز في الاول إلى بعض المتأخرين – في غاية الضعف، بل فيكشف اللثام والمحكي عن غاية المراد أني لم أجده في الخلاف، وفي مفتاح الكراهة ” أني قد تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك ” بل عن الروض ” أن القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلا عن الاكثرية ” قيل ونحو ما في الذكرى ومجمع البرهان، ومع ذلك كله فليس في الادلة ما يصلح معارضا للاطلاقات فضلا عما سمعت، إذ خبر السكوني (1) ظاهر في الجواز من غير فرق بين الجمعة وغيرها، وإن كان هو مقتضى الجمع بين عبارتي التذكرة والنهاية، وعدم وجوب الحضور عليه لا ينافي صحة الانعقاد به وكونه إماما فيها لو حضر، وعدم التحرز عن النجاسات وكونه ناقصا عن هذا المنصب الجليل لا يصلح مثله لاثبات حكم شرعي.
نعم قد يقال بالكراهة كما عن النفلية والفوائد الملية، بل ربما حكي عن المبسوط وإن كان لم نتحققه، مع أن ظاهر المحكي عن جماعة نهاية الاحكام منع الكراهة التي قد عرفت التسامح فيها، قال: ” إن في كراهة إمامته إشكال أقربه المنع – إلى أن قال -: نعم البصير أولى ” وقد سمعت ما في التذكرة من أولوية العكس في أحد وجهي الشافعية وبالجملة لا ينبغي التأمل في الجواز، والله أعلم.
المسألة (السادسة) قد عرفت فيما تقدم (أن المسافر إذا نوى الاقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة) لانه بحكم الحاضر حينئذ (وكذا إذا لم ينو الاقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد) بناء على أنه من القواطع للسفر لا أن
(1) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 7