جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص298
يوجهونه ” وقول علي (عليه السلام) (1): ” لا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة ” ولانه فاقد حاسة لا يختل بها شئ من شرائط الصلاة فأشبه الاصم، نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات ” وفي التذكرة ” هل البصير أولى ؟ يحتمل ذلك، لانه يتوقى النجاسات، والاعمى لا يتمكن من ذلك، ويحتمل العكس لانه أخشع في صلاته من البصير، لانه لا يشغله بصره عن الصلاة، وكلاهما للشافعية، ونص الشافعي على التساوي، وهو أولى، لان النبي (صلى الله عليه وآله) قدم الاعمى كما قدم البصير ” واستدل فيها وفى المحكي عن المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في النهاية بأنه استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى (2) قال: قال السبعي: غزا النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاث عشر غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس، وبعموم ” يؤمكم أقرؤكم ” (3).
وقد ظهر من ذلك كله دليل الجواز، مضافا إلى ما في الحسن (4) أن زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف الاعمى فقال: ” نعم إذا كان له منيسدده وكان أفضلهم ” والمرسل (5) في الفقيه عن الصادقين (عليهما السلام) ” لا بأس أن يؤم الاعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم ” وحسن الحلبي (6) عن الصادق (عليه السلام) ” في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا ” وقد ائتم ابن مسلم بأبي بصير (7) وقول علي (عليه السلام) في خبر الشعبي (8): ” لا يؤم الاعمى في البرية ” مطلق يقيده ما سمعت.
ثم إن الجميع كما ترى لا فرق فيها بين الجمعة والجماعة، فما عن الخلاف ونهاية
(1) و (4) و (5) و (6) و (8) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7 – 5 – 3 – 6 – 2 (2) و (3) سنن البيهقى ج 3 ص 88 – 25، (7) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب السجود – الحديث