جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص297
إمامته فيها حينئذ وفي غيرها كما تعرف ذلك مفصلا في بحث الجماعة، بل ونعرف ما ذكره المصنف هنا في قوله: (وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم ؟ فيه تردد) وأن (الاشبه الجواز) فيها وفى غيرها، نعم قال: (وكذا الاعمى) أي في التردد في إمامته وأن الاشبه الجواز ولم يذكره في الجماعة، وعلى كل حال فلا ريب أن الاشبه ما ذكره فيها فضلا عن غيرها من الفرائض، وفاقا المبسوط والتحرير والمنتهى والذكرىوالدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم، وغاية المرام والذخيرة أنه المشهور، وعن جماعة المنتهى لا بأس بامامة الاعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة، وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال ما حاجتهم إليه وفي جماعة المعتبر نسبته إلى علمائنا، والدروس أنه المعروف من المذهب، والتذكرة ” يجوز أن يكون الاعمى إماما لمثله وللبصراء بلا خلاف بين العلماء ” ولكن في بحث إمام الجمعة منها ” اشتراط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام والبرص والعمى، لقول الصادق (عليه السلام): ” خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي ” والاعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا، ولانه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل، وقال بعض أصحابنا المتأخرين: يجوز، واختلفت الشافعية في أن البصير أولى أو يتساويان ” وعن نهاية الاحكام ” انه اشترط في إمام الجمعة السلامة من العمى لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا وقال في إمام الجماعة: ” في كراهة إمامه الاعمى إشكال أقربه المنع، لقول الصادق (عليه السلام): ” لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 1