پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص296

الصمت باستلزامه زيادة الخطبة على الصلاة، ضرروة جواز الذكر والقرآن ونحوهما فيها بخلافها فيجب فيها الصمت، بل التزام حرمة ذلك وإن لم يكن مفوتا للاستماع أو لاستماع المقصود من الخطبة من الغرائب، على أنه ليس في شئ من النصوص الفرق بين العدد والسامعين والحاضرين نحو ما سمعته في الاصغاء، بل قد ظهر من بعضها البطلان بذلك، وقد عرفت أنه خلاف الاجماع، وفى التذكرة ” الاقرب الاول أي الحرمة إن لم يسمع العدد، وإلا الثاني – ثم قال -: التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد، أما الزائد فلا، وللشافعي قولان، والاقرب التحريم وإن قلنا به، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بمعين منهم حتى يحرم عليهم خاصة ” وعن النهاية ” يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا ” وعنها أيضا ” هل يحرم الكلام على من عدا العدد ؟ إشكال ” إلى غير ذلك مما لا يخفى، ومن هنا تردد في الحرمة جماعة، بل خيرة المبسوط والمعتبر والتبيان وموضع من الخلاف وفقه القرآن والمنتهى وظاهر الغنية على ما قيل عدمها، بل ربما كان ظاهر الاخير الاجماع عليه، كما أن في الخلاف ” لا خلاف في أنه مكروه ” وكيف كان فالاقوى دوران الحرمة فيهعلى تفويت ما يجب سماعة من الخطبة، هذا كله في أثناء الخطبة، أما حال الجلوس بين الخطبتين فالاقوى عدم الحرمة أيضا كما تقدم سابقا، والله أعلم.

المسألة (الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة) كما تسمع الكلام فيه مفصلا في الجماعة، إذ الظاهر عدم الفرق بين الجمعة وغيرها في ذلك، نعم ستعرف جواز إمامة النساء بعضهن لبعض لا للرجال ولا للمختلطين إلا أنك قد عرفت فيما سبق عدم انعقاد الجمعة بهن، فلا يجوز إمامتهن فيها حينئذ بحال كما هو واضح (ويجوز أن يكون عبدا) بناء على انعقادها به، لجواز الجواهر – 37