پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص295

ابن أبي الحقيق وهو يخطب (1) ” و ” ان رجلا سأله صلى الله عليه وآله خاطبا يوم الجمعة متى الساعة ؟ فقال صلى الله عليه وآله: ما أعددت لها ؟ فقال: حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله فقال: إنك مع من أحببت (2) ” ولعله لذا صرح جماعة كما هو ظاهر قصر الحرمة على غير من آخرين بعدم الحرمة عليه إلا إذا فاتت به هيئة الخطبة، بل عن كشف الالتباس أنه المشهور، بل قد يظهر منهما جواز الكلام لغيره كاقراره صلى الله عليه وآله وعدم إنكاره على رجل إستسقاه في جمعة وهو يخطب وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب (3) ولفظ ” لا ينبغي ” في الصحيح المزبور كلفظ الكراهة، بل لا يخفى على سالم حاسة الشم أنه تفوح روائح الكراهة من الاخبار المزبورة، بل كراهة رد السلام الذي هو واجبفي الصلاة لا بد من حملها على عدم الرد الواجب أو غير ذلك، على أن الاجماع في المحكي عن التذكرة على جواز تحذير الاعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر، بل فيه والمحكي عن النهاية وغاية المراد أن محل الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم، بل عدم الفرق في النصوص بين الواجب من أجزاء الخطبة والمندوب وبين الكلام المفوت لاستماع المقصود وغيره ونحو ذلك أوضح شئ على ما ذكرنا، كما أن النهي في المرسل وغيره عن الالتفات الذي لم أعرف أحدا ذكره شاهد آخر.

نعم عن المرتضى (رحمه الله) في المصباح أنه حرم من الافعال فيها ما لا يجوز مثله في الصلاة، وحكى عن الاشارة موافقته على ذلك، لكن ظاهر الاصحاب خلافه، بل كاد يكون صريح اقتصارهم على ترك الكلام ونحوه، وهو مضعف آخر للحكم بأنها صلاة، والتزام التقييد كما ترى، بل قد يضعف ما عن البزنطي والدعائم من وجوب

(1) سنن البيهقى ج 3 ص 222 (2) ذكر صدره في سنن البيهقى ج 3 ص 221 وتمامه في صحيح البخاري ج 8 ص 49 وصحيح مسلم ج 8 ص 42 ولكن لم يذكر فيهما أنه سأله (صلى الله عليه وآله) في حال الخطبة (3) صحيح البخاري ج 2 ص