جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص294
له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: صدق أبي ” ومفهوم صحيح ابن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” لا بأس أن يتكلمالرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة ” وفحوى صحيحه الآخر (2) ” سألته عن الجمعة فقال: أذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ” وما رواه الصدوق (3) في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ” أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له ” والمروي عن قرب الاسناد عن أبي البختري (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” ان عليا (عليه السلام) كان يكره رد السلام والامام يخطب ” وعن علي (عليه السلام) (5) ” يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء ” بناء على إرادة الحرمة من الكراهة، وفي الدعائم (6) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت ” وعن علي (عليه السلام) (7) ” لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا بما يحل في الصلاة ” وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (8) ” لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة، فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت “.
إلى غير ذلك من النصوص إلا أنها جميعها ظاهرة أو صريحة في السامعين حتى نصوص الحكم بأنها صلاة بقرينة قوله (عليه السلام) فيها: ” حتى ينزل الامام ” فالقولبحرمة الكلام عليه حينئذ كما ترى، خصوصا بعدما روي ” أنه صلى الله عليه وآله سأل قتلة
(1) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3 – 4 – 6 – 5 (2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3 (6) و (7) و (8) المستدرك – الباب – 12 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2 – 3 –