پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص293

الخطيب ومن حضر ” كالمحكي عن موضع من فقه القرآن، بل ربما حكي عن المفيد أيضا وظاهر الذكرى بل صريحها تحريمه على الخطيب والمستمعين، قيل: وذلك صريح المقتصر والمهذب، وعن الميسية على الخطيب وغيره، وثاني المحققين والشهيدين على المؤتمين والخطيب، بل في الروضة ” يحرم الكلام مطلقا سواء سمعوا الخطبة أو لا ” وعن الاصباح ” ليس لاحد أن يتكلم ” وجامع الشرائع ” يحرم عندها ” والدروس ” في أثنائها “.

وكيف كان فيدل على التحريم – مضافا إلى ما سمعته في وجوب الاصغاء بناء على تلازمهما وأن من قال بالوجوب هناك قال بالتحريم هنا، ومن قال بالاستحباب فيه قال بالكراهة هنا كما إدعاه في الرياض، بل قد عرفت ما يقضي بإعتبار عدم الكلام في مفهوم الاصغاء، وإلى ما دل (1) على أن الخطبة صلاة، خصوصا المرسل (2) عنأمير المؤمنين (عليه السلام) ” لا كلام والامام يخطب، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ” إلى آخره – ما عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) المعلوم أن كلامه منه ومن آبائه (عليه السلام) ” إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت ” والمرسل (3) ” إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت ” والآخر (4) ” من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا ” والآخر (5) ” ان أبا الدرداء سأل أبيا عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي (صلى الله عليه وآله) يخطب فلم يجبه، ثم قال

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 4 (2) الفقيه ج 1 ص 269 – الرقم 1228 من طبعة النجف (3) صحيح مسلم ج 3 ص 4 (4) المستدرك – الباب – 12 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 6 (5) سنن البيهقى ج 3 ص 220 وفيها ” سورة البراءة ” بدل ” سورة تبارك “