جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص291
الانصات من وقت أخذ الامام في الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة، إذ يمكن منع ظهور كلام الاصحاب في ذلك، خصوصا مع قولهم بعدم وجوب إسماع غير الواجب من الخطبه، والشيخ في المبسوط ممن يقول بندب الاصغاء، ولا بأس به حينئذ، وكذا الظاهر اختصاص الوجوب بالقريب السامع، أما البعيد والاصم فان شاءا سكتا، وإن شاءا قرءا، وإن شاءا ذكرا، نعم عن المنتهى ” هل الانصات يعني إنصات البعيد أفضل أم الذكر ؟ فيه نظر ” بل عن نهاية الاحكام احتمال وجوب الانصات عليهما، لئلا يرتفع اللفظ فيمنع غيرهما السماع، لكنه كما ترى بعد تسليم وجوب ذلك عليهما لذلك خروج عن محل النزاع، فلا ريب في عدم الوجوب المبحوث فيه عليهما، بل في التذكرة ” أن الاقرب وجوب الاصغاء على العدد خاصة – ثم قال -: والاقرب حرمة الكلام إن لم يسمع العدد، وإلا فالكراهية ” لكن قال أيضا: ” التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد، وأما الزائد فلا، وللشافعي قولان، والاقرب عموم التحريم إن قلنا به، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معينمنهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة ” نحو ما عن المختلف وإرشاد الجعفرية ومصابيح الظلام ” لا تخصيص لاحد بكونه من الخمسة دون غيره ” إلا أنه ناقشه في كشف اللثام بأنه لا ينفي كفائية الوجوب، وهو كذلك لو كان ظاهر الادلة الوجوب على العدد خاصة، وفي جامع المقاصد ” فان قيل وجوب الاصغاء وتحريم الكلام إما بالنسبة إلى جميع المصلين فلا وجه له، لان استماع الخطبة يكفي فيه العدد، ولهذا لو انفردوا أجزأوا أو البعض وهو باطل، إذ لا ترجيح، قلنا الوجوب على الجميع لعدم الاولوية، ويكفي العدد في الصحة، فلا محذور ” وظاهره إختصاص الشرطي خاصة بالعدد، وتبعه عليه ثاني الشهيدين في المحكي عن روضه ومسالكه، وفيه أولا أن الاجماع في التحرير والمحكي عن النهاية على عدم البطلان بالكلام، بل ظاهر الاول أن الاصغاء كذلك