جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص290
وبين العدد المعتبر وغيرهم، بل ظاهره البطلان بدونه، لانه الاصل في كل ما أمر به في العبادة المركبة، مع أنك ستعرف الحال في جميع ذلك، مضافا إلى ما سمعته سابقا في بيان المراد من كونهما صلاة، وخبر الدعائم لا جابر له، ومحتمل للندب، والامر بالصمت والنهي عن الكلام أعم من الاصغاء قطعا، ودعوى التلازم بينهما حتى أن كل من قال بالحرمة قال بالوجوب ومن قال بالندب قال بالكراهة في حيز المنع.
فبان لك من ذلك كله وجها التردد ومنشأ القولين، إذ الاول خيرة الاكثرعلى ما قيل، بل في الذكرى أنه المشهور، واختاره بنو حمزة وإدريس وسعيد والراوندي في موضع من فقه القرآن، والكيدري في ظاهر الاصباح، والفاضل في جملة من كتبه كأول الشهيدين، وإن فهد والمقداد والكركي والميسي والاستاذ الاكبر في الشرح على ما نقل عن بعضهم، وفى المنظومة أنه الحزم، بل حكي عن البزنطي والمفيد والمرتضى وإن كنا لم نتحققه، والثاني خيرة المبسوط والتبيان وموضع من فقه القرآن والنافع والمعتبر والمنتهى والتبصرة ومجمع البرهان وظاهر الغنية وكشف الالتباس والذخيرة على ما حكي عن بعضها، ولا ريب أن الاول أحوط إن لم يكن أقوى، خصوصا في الوعظ إلا أن الظاهر كون وجوبه مقدمة للسماع لا تعبدا لنفسه، فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم.
كما أن الظاهر وجوب ذلك للواجب من الخطبة خاصة للاصل، وعدم زيادة السماع على القول وإن كان لا مانع منه، إلا أنه لا مقتضي له إلا ظواهر من النصوص والفتاوى لا وثوق بإرادة الوجوب منها، ولا جابر لها بالنسبة إلى ذلك سندا ودلالة، فما في مصابيح الظلام – من أن الظاهر وجوب الاصغاء وحرمة الكلام من أول الخطبة إلى آخرها لا في أقل الواجب من الخطبة خاصة كما هو ظاهر الروايات – لا يخلو مننظر وإن قيل: إنه مع ذلك ظاهر الاصحاب، وبه صرح في المبسوط فقال: وموضع