جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص289
استلزام كراهة الكلام المستفادة من لفظ ” لا ينبغي ” حتى ادعى الشهيد أنه نص فيها لعدم وجوب الاصغاء، لعدم حصوله معه غالبا، أو لعدم (1) إعتبار عدم الكلام في مفهومه، والاطلاقات، ضرورة عدم مدخلية الاصغاء في صدق الخطبة حتى الوعظ منها إذ هو أمر زائد على السماع الذي يمكن حصوله بدونه، كما أنه من الواضح عدم انحصار فائدة الخطبة في الاصغاء، خصوصا غير الوعظ، قيل: ولذا لا تسقط الجمعة ولا الخطبة لو كانوا كلهم صما، قلت: فضلا من غير المصغين الذين يمكن سماعهم سماعا يفهمون به وإن لم يكونوا مصغين، ونمنع وجوب الانصات في حال الخطبة بالسيرة التي هي فوق الاجماع، وعن تفسير ابن عباس ” أنها في الصلاة المكتوبة ” وفي تفسير علي إبن إبراهيم ” أنها في صلاة الامام الذي يؤتم به ” والتبيان ” أن فيها أقوالا: الاول أنها في صلاة الامام، فعلى المقتدين به الانصات، والثاني أنها في الصلاة، فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ، والثالث أنها في خطبة الامام، والرابع أنها في الصلاة والخطبة – قال -: وأقوى الاقوال الاول، لانه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الامام في الصلاة، فان على المأموم الانصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه في حالالصلاة وغيرها، وذلك على وجه الاستحباب ” قيل: ونحوه أي في نفي الخلاف فقه القرآن للراوندي.
قلت: بل الظاهر عدم وجوبه في الصلاة أيضا، للسيرة وإطلاق الادلة والخطبة بهم، وكونهما صلاة أعم من الاصغاء قطعا، بل قد يقضي الثاني منهما بعدم وجوب الاصغاء كالصلاة، على أن مقتضاه كغيره عدم الفرق في ذلك بين الواجب منها والمندوب
(1) الظاهر أن لفظة ” لعدم ” زائده بل مخلة بالمقصود (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 2