پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص288

سفر حتى حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها ” فلا بأس حينئذ بإرادة الاعم منها ومن الحرمة من إطلاق المنع في بعض الاخبار السابقة، فما عن بعض العامة من التحريم ضعيف وإن احتمله في المفاتيح، أما قبل الفجر فلا ريب في عدم الكراهة للاصل، بل في التذكرة الاجماع عليه، والله أعلم.

المسألة (الرابعة الاصغاء إلى الخطبة هل هو واجب ؟ فيه تردد) كما عن التحرير والايضاح وظاهر غاية المراد والخراساني والكاشاني والماحوزي ينشأ من إنتفاء فائدة الخطبة بدونه خصوصا الوعظ منها الذي لا قائل بالفصل بينه وبين غيره، ولو سلم فيجب مقدمة بناء على الترتيب في أجزاء الخطبة، والامر بالانصات للقرآن، ولا قائلبالفصل، بل عن الفاضل ذكروا في التفسير أن الآية وردت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، وقوله (عليه السلام): ” يخطب بهم ” بل وقوله (عليه السلام): ” فهي صلاة ” قال في كشف اللثام لدلالتهما على أن الحاضرين كالمقتدين في الصلاة، فيجب عليهم الاستماع للآية، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي (1) في الدعائم: ” يستقبل الناس الامام عند الخطبة بوجوههم، ويصغون إليه ” وفحوى النصوص الآتية الآمرة بالصمت حال الخطبة والناهية عن الكلام، وكونه مقدمة للسماع الذي يمكن دعوى عدم الشك في وجوبه، خصوصا مع احتمال توقف صدق إسم الخطبة التي لم يضمحل إرادة معنى التخاطب منها عليه، واستبعاد وجوب الاسماع دون الاستماع.

ومن الاصل وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح إبن مسلم (2): ” إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ من الخطبة ” بناء على

(1) المستدرك – الباب – 12 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 الجواهر – 36