جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص281
نسبة الخلاف إلى المبسوط، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين، نعم عن المبسوط الوجوب، لانه ملك نفسه في ذلك اليوم، ووافقه الجزائري في شافيته، واستحسنه في موضع من المدارك قال الشهيد: ويلزمه مثله في المكاتب وخصوصا المطلق، وهو بعيد لان مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر فالزامه بالجمع حرج عليه، قلت: مضى عن المبسوط وغيره السقوط بمثل التجهيز والمطر، وقد لا يقصر عنهما ما ذكر، فلا نلزمه بها، وفي موضع آخر من المدارك بعد أن حكى عن المبسوط ما سمعت قال: وهو توجيه ضعيف، والحق أنه إن ثبت إشتراط الحرية انتفى الوجوب على المبعض مطلقا، وإن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن تجب عليه الجمعةكما هو مقتضي الاخبار اتجه القول بوجوبها عليه مطلقا.
قلت: يمكن استفادة اشتراطها من معاقد بعض الاجماعات المعتضدة بالفتاوى وإن كان فيه ما عرفت، كما أنه يمكن القول بالسقوط للاستصحاب وإن لم يثبت إشتراط الحرية، والاستصحاب الخاص مقدم على العام بعد تسليم اندراجه فيه، وأنه لم يرجع العام بالتخصيص إلى ما لا يندرج فيه ذلك كما لم يندرج في الخاص، وعدم صدق إسم العبد عليه لا ينافي ثبوت الحكم عليه من حيث الاستصحاب بعد عدم الظهور من لفظه في إشتراط رقية الجملة في السقوط، وليس ذا من تغير الموضوع، بل هو أشبه شئ بتغير الاحوال، ولعله من هنا اتفق الاصحاب على الظاهر على السقوط في غير يومه، بل عدا من عرفت عليه مطلقا، إذ احتمال أنه من جهة بقائه تحت أمر السيد مع أنه مندفع في فرض المهاياة وفى فرض الاذن وفى غير ذلك يدفعه أنه لا يحتاج إلى الاذن مع اندراجه في العمومات، بل لا أثر للنهي كغيرها من الواجبات العينية، وعلى كل حال فالقول بالسقوط لا يخلو من قوة، إلا أن الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه، وقد ظهر لك من ذلك الحال في الانعقاد وعدمه على تقدير الوجوب وإن لم نقل انعقادها بالعبد،