پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص279

المتن (و) غيره من أنها (تجب) أي (الجمعة على أهل السواد) أي القرى (كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط) إذ لا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن النصوص دالة عليه عموما وخصوصا، كخبر الفضل بن عبد الملك (1) عن الصادق (عليه السلام)، ومفهوم قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر ابن مسلم (2) وغيرهما من النصوص المتقدمة في الابحاث السابقة، وكأن ذكر المصنف وغيره له لخلاف أبي حنيفة فيه الذي اتقى منه الصادق (عليه السلام) في ضعيف حفص بن غياث (3) ” ليس على أهل القرى جمعة، ولا خروج في العيدين ” كضعيف طلحة بن زيد (4) عنه عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم السلام) ” لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود ” وفى كشف اللثام ” احتمال الاول أنه ليس عليهم ذلك، لان العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون، وليس على المؤمنين منهم تقية ” قلت: وأولى منهاحتمال كون ذلك لفقد اجتماع الشرائط التي منها وجود النائب الذي لم يتعارف وجوده في كل قرية قرية ” واحتمال الثاني أن الجمعة لا تقبل أولا تكمل إذا أخل باقامة الحدود ” قلت: وأولى منه إرادة الكناية بذلك عن ظهور اليد والسلطنة، والامر سهل بعدما عرفت.

(وكذا) تجب (على ساكني الخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين) مستكملين الشرائط للعموم المعتضد بظاهر الفتاوي التي يمكن تحصيل الاجماع منها سوى ما عن المبسوط ” لا تجب على البادية لانه لا دليل عليه، ولو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا ” وما استظهره الفاضل والشهيد من إبن أبي عقيل كما قيل ” إن الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الامام في المطر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2 – 1 – 4 – 3