جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص278
انعقاد جمعة البالغين به وبالمجنون عندنا، وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز، وفي المبسوط نفي الخلاف عن العدم منا ومن العامة، قلت: وإن قلنا بشرعية عبادة الصبي وانعقاد الجماعة في غيرها به، إلا أنه لا يخفى انسياق نصوص من تنعقد به إلى غيره، كما هو واضح، نعم قد يقال على إشكال بانعقاد جمعة لغير البالغين في مثل أزمنةالتخيير، لعموم ما دل على مشروعية سائر عبادات البالغين، ومنها الجمعة، والاجماع إنما هو على عدم انعقاد جمعة البالغين به بأن يكون مكملا للعدد، فتأمل جيدا، أللهم إلا أن يكون الاطفال يشاركون البالغين في عباداتهم ما لم تشترط بشرط لا يمكن حصوله لغير البالغين كالعدالة التي هي شرط في الامامة، ووقوعها في غير الجمعة إن ثبت بإجماع ونحوه وإلا كان ممنوعا، والاستناد فيه إلى بعض النصوص الظاهرة (1) في جواز إمامة غير البالغ إستناد إلى المؤل الذي هو غير حجة، ضرورة ظهورها في إمامته للبالغين وعلى كل حال بناء على الجواز إعتبار ما يشبه العدالة في إمامة الطفل بأن يكون متجنبا كبائر البالغين، والاصرار على صغائرهم وكل ما يجب على الولي منعه منه مما فيه فساد النظام وجه قوي، والله أعلم.
ومن ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنف جوابا للشرط السابق: (وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف والمرأة، وفي العبد تردد) وما له وعليه ووجه تردده سواء كان في العقد أو الوجوب أو فيهما.
كما أنه بان لك منه من تجب عليه وتنعقد به، ومن تجب عليه ولا تنعقد به، وبالعكس لكن بمعنى عدم وجوب الحضور، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به (و) أمامن تجب عليه ولا تنعقد به (إذا حضر) ف (الكافر) والملحق به فإنها (لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه) عندنا كما هو واضح، وأوضح منه عندنا ما في
(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 3 و 8